عامر النجار
159
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
محمد خيرت راضى بك قد اقترح حذف كلمة الدين من الفقرة الأولى فتصبح حرية الاعتقاد مطلقة وشرح اقتراحه بقوله : " وبغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق دينا آخر دون أن يتحمل مسؤولية ذلك من مدنى وغير مدنى مع أنه لا نزاع في أنه يترتب على تغيير الدين نتائج هامة في الميراث وغيره ويكفى أن يكفل النص حرية الاعتقاد ؛ لأن هذا هو الغرض المقصود من المادة على ما أعتقد . أما المادة الثانية من المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل قيد وهذا يؤدى إلى الإخلال بالنظام " . وهنا تساءل إبراهيم الهلباوى في حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الأخير وأصبحت الفقرة الأولى " حرية الاعتقاد مطلقة " عن أي اعتقاد يقصد المقترح وهل يدخل فيه الاعتقاد الديني أو لا ؟ . فرد الشيخ بخيت بقوله : " الاعتقاد شيء والدين شيء آخر ، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة - لكل فرقة اعتقاد خاص - مع أن لهم دينا واحدا " . صحيح أن جلسة 15 من أغسطس سنة 1922 انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستور على الإبقاء على النص الأصلي الّذي أعدتّه لجنة وضع المبادي العامة إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة عبد العزيز بك فهمي حيث قال : " ألفت نظر اللجنة إلى أن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كرزون ، وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص في دستورنا حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات " وهذا واضح الدلالة على أن لجنة الدستور لم تكن مختارة حين قبلت أغلبيتها هذا النص بل كان مفروضا عليها ، ورغم ذلك ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الّذي اقترحه الشيخ